علي أصغر مرواريد

245

الينابيع الفقهية

للصبي فسخه . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : له ذلك . دليلنا : أن العقد على عين الصبي أو على ماله وقع صحيحا بلا خلاف ، فمن ادعى أن له الفسخ بعد بلوغه فعليه الدلالة . مسألة 22 : إذا استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه ، أو ليشتري له شيئا موصوفا ، فإن ذلك يجوز عندنا . وقال الشافعي مثل ما قلناه . وقال أبو حنيفة : لا يجوز . دليلنا : أن الأصل جواز ذلك ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل على المنع منه ، فوجب جوازه . مسألة 23 : يجوز إجارة الدفاتر ، سواء كان مصحفا أو غيره ما لم يكن به كفر . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز إجارة شئ من ذلك . دليلنا : أن الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دلالة . مسألة 24 : لا يجوز إجارة حائط مزوق أو محكم ، للنظر إليه ، والتفرج به ، والتعلم منه . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يجوز ذلك إذا كان فيه غرض من الفرجة أو التعلم منه . دليلنا : أن ذلك عبث ، والتعلم منه قبيح ، وإذا لم يجز التعلم منه فإجارته قبيحة .